عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[452]-
6277 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ، فَإِنْ جَاءَتْهُ جِنَازَةٌ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءِ فَخَافَ الْفَوْتَ تَيَّمَمَ وَصَلَّى عَلَيْهَا»، وَبِهِ نَأْخُذُ