عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6228 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَعْرِ الْمَيِّتِ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ» قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ الْحَسَنُ: «إِنْ كَانَ شَعْرُهُ طَوِيلًا فَاحِشَ الطُّولِ أُخِذَ مِنْهُ، وَأَظْفَارُهُ أَيْضَا كَذَلِكَ»