عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[436]-
6226 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ» قَالَ: «فَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلَا فَهُوَ فِي الثُّلُثِ»