عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[419]-
6158 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: تُجَمَّرُ الثِّيَابُ قَبْلَ أَنْ تُلْبِسَهَا إِيَاهُ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «لَا تُجَمِّرُوا جَسَدَهُ، وَلَا تَحْتَ نَعْشِهِ، وَلَا يُدْنَى مِنْهُ شَيْءٌ مِنَ الْمَجْمَرِ إِلَّا أَنْ تُجَمَّرَ ثِيَابُهُ قَبْلَ أَنْ تُلْبِسَهُ»