عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6070 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنِ السَّيْفِ يُوضَعُ عَلَى بَطْنِ الْمَيِّتِ قَالَ: «إِنَّمَا يُفْعَلُ لِئَلَّا يَنْتَفِخَ، وَلَا يَضُرُّكَ أَفَعَلْتَ أَمْ لَا»، وَسُئِلَ عَنِ الْحِذَاءِ يُدْخَلُ بِهِ الْقَبْرَ قَالَ: «إِنَّمَا يُكْرَهُ كَرَاهِيَةَ الزَّلَقِ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: مَا أُحِبُّ أَنْ تَدْخُلَ بِالْحِذَاءِ الْقَبْرَ، وَبِهِ نَأْخُذُ