عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6061 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْمَيِّتِ يُوَجَّهُ لِلْقِبْلَةِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَوَجِّهْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تُوَجِّهْ، لَكِنِ اجْعَلِ الْقَبْرَ إِلَى الْقِبْلَةِ، قَبْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَبْرُ عُمَرَ، وَقَبْرُ أَبِي بَكْرٍ إِلَى الْقِبْلَةِ»