عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6056 - عَنْ هِشَامٍ، صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا بَأْسَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَنْ يُؤْذَنَ صَدِيقُهُ، إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُطَافَ بِهِ فِي الْمَجَالِسِ، أَنْعِي فُلَانًا كَفِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015