عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6056 - عَنْ هِشَامٍ، صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا بَأْسَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَنْ يُؤْذَنَ صَدِيقُهُ، إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُطَافَ بِهِ فِي الْمَجَالِسِ، أَنْعِي فُلَانًا كَفِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ»