عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5841 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَدُّوا زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ بَعْدَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ» قَالَ: «وَكَانَ يُخْرِجُهَا هُوَ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ»