عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5833 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَطْرَحُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ عَبْدٍ لَهُ حَاضِرٍ أَوْ غَائِبٍ أَوْ فِي مَزْرَعَةٍ حَتَّى لَعَلَّهُ أَنْ يَطْرَحَ، عَنْ سِتِّينَ - أَوْ سَبْعِينَ -» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَعَلَى الْأَعْرَابِ اللَّبَنُ - يَعْنِي فِي الزَّكَاةِ - "