عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[302]-
5720 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ صَلَاةُ الْأَضْحَى وَلَا صَلَاةُ الْفِطْرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مِصْرٍ أَوْ قَرْيَةٍ فَيَشْهَدَ مَعَهُمُ الصَّلَاةَ»