5224 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «الْأَذَانُ الَّذِي يَحْرُمُ فِيهِ الْبَيْعُ الْأَذَانُ عِنْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَأَرَى أَنْ يَتْرُكَ الْبَيْعَ الْآنَ عِنْدَ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ»