عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5199 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ، وَلَا عَلَى الْمَمْلُوكِ، وَلَا عَلَى الْمُسَافِرِ، وَلَا عَلَى الصَّبِيِّ جُمُعَةٌ»