عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5123 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَطَاءٍ، قَالَا: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ»