عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5084 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالَا: «لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِالنِّسَاءِ فِي رَمَضَانَ، تَقُومُ فِي وَسَطِهِنَّ»