عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5077 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «تُؤْمَرُ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ فِي مَثْنًى أَنْ تَضُمَّ فَخِذَيْهَا مِنْ جَانِبٍ»