عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5052 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا أَدْنَى مَا تَكْفِي الْأَمَةُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ: نَقُولُ فِيهَا مَا قَالَ عُمَرُ: " أَلْقَتْ فِرْوتَهَا وَرَاءَ الدَّارِ، فَيَكْفِيهَا إِزَارُهَا وَدِرْعُهَا قَالَ: «وَتَجْعَلُ بَعْضَ دِرْعِهَا عَلَى رَأْسِهَا»، قُلْتُ: فَكَانَتْ نَاكِحَةً عَبْدًا؟ قَالَ: «وَكَذَلِكَ أَمَةٌ عِنْدَ عَبْدٍ»، قُلْتُ: فَكَانَتْ نَاكِحَةً حُرًّا؟ قَالَ: «فَلْتُلَفِّفْ ذَلِكَ مِنْهَا لتِصُلِّ فِي إِزَارِهَا وَدِرْعِهَا وَخِمَارِهَا»