501 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحِلٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ بِشَهْوَةٍ، أَوْ لَمَسَ بِشَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ»