عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4657 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً عَنْ أَدْنَى مَا يَكْفِي لِلْمُسَافِرِ قَالَ: «رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ إِنْ شَاءَ» قَالَ: قُلْتُ: فَالْمُقِيمُ؟ قَالَ: «وَرَكْعَةٌ تَكْفِيهِ إِنْ شَاءَ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا»