عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4628 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَتَى تُوتِرِينَ؟ قَالَتْ: «بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ» قَالَ: وَمَا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يُصبِحُوا