عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4267 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ الصَّلَاةَ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَمَّ اللَّهُ الصَّلَاةَ فِي الْحَضَرِ وَأُقِرَّتِ الرَّكْعَتَانِ عَلَى هَيْئَتِهِمَا فِي السَّفَرِ ". قَالَ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: فَمَا كَانَ يَحْمِلُ عَائِشَةَ عَلَى أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي السَّفَرِ وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّهَا فَرَضَهَا اللَّهُ رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ عُرْوَةُ: «تَأَوَّلَتْ مِنْ ذَلِكَ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ مِنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ بِمِنًى»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015