4148 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يَكُفَّ الثَّوْبَ الْمَرِيضُ وَيَسْجُدَ عَلَيْهِ»