عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4055 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «كُرِهَ إِذَا مَرَّ الْإِمَامُ بِآيَةِ تَخْوِيفٍ أَوْ آيَةِ رَحْمَةٍ أَنْ يَقُولَ مَنْ خَلْفَهُ شَيْئًا»