عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4026 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِنْ لَمْ يَقْضِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»