عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3539 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مَعَ الْإِمَامِ قَالَ: «يَقُومُ فَيَقْضِيَّ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ كَبَّرَ بَعْدُ»، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ،
3540 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: «فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ لِأَبِي حَنِيفَةَ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ»