عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[266]-
3307 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَرْكَعُ الْمَرْءُ حَاذِيًا قَدَمَيْهِ، يَفُوقُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»