عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[256]-
3266 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُبْصِرُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فِي الصَّلَاةِ، هَلْ يَقْطَعُ الِالْتِفَاتُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: أَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ؟ قَالَ:. . .