عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

-[176]-

2951 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ لِلْكَفَّيْنِ مَوْضِعٌ يُؤْمَرُ بِهِ فِي السُّجُودِ؟ قَالَ: «لَا»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015