عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[176]-
2951 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ لِلْكَفَّيْنِ مَوْضِعٌ يُؤْمَرُ بِهِ فِي السُّجُودِ؟ قَالَ: «لَا»