عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2926 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يَتَطَاولَ فِي السُّجُودِ أَوْ يَحْبِسَ، وَلَكَنْ وَسَطًا بَيْنَ ذَلِكَ»