عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2804 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: عَهِدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَنْ لَا تَقْرَؤُوا مَعَ الْإِمَامِ، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَأَخْبَرَنَا أَصْحَابُنَا، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَيْسَ مِنَ الْفِطْرَةِ الْقِرَاءَةُ مَعَ الْإِمَامِ»