عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2670 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ بِبَعْضِ السُّورَةِ الطَّوِيلَةِ ثُمَّ يَرْكَعُ؟ قَالَ: «لَا»