عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2548 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا كَبَّرَ الرَّجُلُ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلْيُعِدِ التَّكْبِيرَ، فَإِنْ لَمْ يُعِدْ حَتَّى يَقْضِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015