عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2467 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، وَحَمَّادٍ - أَوْ أَحَدِهِمَا - عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي حَتَّى يَتِمَّ الصَّفُّ الْأَوَّلُ، وَيَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ فِي الصَّفِّ الثَّالِثِ حَتَّى يَتِمَّ الصَّفُّ الثَّانِي، وِالْإِمَامُ يَنبَغِي أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِذَلِكَ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015