19194 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ حَفْصَةَ أَنْ تَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْكَلَالَةِ فَأَمْهَلَتْهُ حَتَّى إِذَا لَبِسَ ثِيَابَهُ فَسَأَلَتْهُ , «فَأَمْلَهَا عَلَيْهَا فِي كَتِفٍ» , فَقَالَ عُمَرُ: أَمَرَكِ بِهَذَا , «مَا أَظُنُّهُ أَنْ يَفْهَمَهَا أَوَلَمْ تَكْفِهِ آيَةُ الصَّيْفِ» , فَأَتَتْ بِهَا عُمَرَ فَقَرَأَهَا فَلَمَّا قَرَأَ: {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا} [النساء: 176] , قَالَ: اللَّهُمَّ مِنْ بَيَّنْتَ لَهُ فَلَمْ تُبَيِّنْ لِي