18918 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ , قَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , قَالَ: «مَنْ أَخَذَ مِنَ الثَّمَرِ شَيْئًا , فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ , حَتَّى يُؤْوِيَهُ إِلَى الْمَرَابِدِ وَالْجَرَائِنِ , فَإِنْ أَخَذَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يُسَاوِي رُبْعَ دِينَارٍ , قُطِعَ , وَالْمَرَابِدُ أَيْضًا الْجَرَائِنُ»