18804 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ , يَقُولُ: «مَا سَرَقَ مِنْ صَغِيرٍ مَمْلُوكٍ فَفِيهِ الْقَطْعُ , وَمَنْ سَرَقَ مِنْ صَغِيرٍ حُرًّا أَوْ مَمْلُوكًا بَلَغَ , فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ» , قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا بَاعَ امْرَأَتَهُ الرَّجُلُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي , فَوَلَدَتْ , ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِهِ قَالَ: «تُرَدُّ عَلَى زَوْجِهَا , وَلَا تَكُونُ فُرْقَةً , وَتُعَزَّرُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا»