عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18428 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّ عُرْوَةَ , أَخْبَرَهُ , عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ , أَنَّهُ سَأَلَ عَلِيًّا عَنْ سَائِبَةٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا قَالَ: «يُقْتَلُ بِهِ , وَإِنْ قَتَلَ خَطَأً , نُظِرَ هَلْ عَاقَدَ أَحَدًا؟ فَإِنْ كَانْ عَاقَدَ , أُخِذَ أَهْلُ عَقْدِهِ , وَإِنْ لَمْ يُعَاقِدْ أُدِيَ عَنْهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَفِي الْوَلَاءِ مِنْهُ بَيَانٌ»