عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18299 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ , «أَنَّ أَمَةً عَضَّتْ إِصْبَعًا لِمَوْلًى لِبَنِي أَبِي زَيْدٍ فَمَاتَ , وَاعْتَرَفَتِ الْجَارِيَةُ بِعَضِّهَا إِيَّاهُ , فَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِأَنْ يَحْلِفَ بَنُو أَبِي زَيْدٍ خَمْسِينَ يَمِينًا , يُرَدِّدُ عَلَيْهِمْ , لَمَاتَ مِنْ عَضَّتِها ثُمَّ الْأَمَةُ لَهُمْ , وَإِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُمْ , فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا»