عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18206 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ , قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِدَمِهِ , وَقُتِلَ خَطَأً , فَالثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ جَائِزٌ , إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ»