عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18196 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , قَالَ: «وَلَا يَمْنَعُ سُلْطَانٌ وَلِيَّ الدَّمِ , أَنْ يَعْفُوَ إِنْ شَاءَ , أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ إِذَا اصْطَلَحُوا , وَلَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَقْتُلَ إِنْ أَبَى إِلَّا الْقَتْلَ , بَعْدَ أَنْ يَحِقَّ لَهُ الْقَتْلُ فِي الْعَمْدِ»