عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18193 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: سَأَلْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَمْدًا فَيَعْفُو أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْمَقْتُولِ , وَيَأْبَى الْآخَرُ؟ قَالَ: «يُعْطَى الَّذِي لَمْ يَعْفُ شَطْرَ الدِّيَةِ»