عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18182 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ , قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَلَهُ وَلَدٌ صَغِيرٌ , فَكَتَبَ أَنْ «يُسْتَأْنَى بِالصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ» قَالَ سُفْيَانُ: «فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ , وَإِنْ شَاءَ عَفَا» , قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى , وَابْنُ شُبْرُمَةَ قَدِ اسْتَأْنَيَا بِهِ»