عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18128 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: فِي كَبِيرٍ وَصَغِيرٍ، قَتَلَا رَجُلًا قَالَ: " لَا يُقْتَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا الَّذِي أَجَازَ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِمَا الدِّيَةُ حِصَّةُ الصَّغِيرِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَحِصَّةُ الْآخَرِ فِي مَالِهِ، وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ