عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18065 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الصَّبِيِّ ضَرَبَ رَجُلًا بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ، فَطَلَبَ الصَّبِيَّ فَامْتَنَعَ بِسَيْفِهِ فَقَتَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: «مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ، وَمَنْ قَتَلَ صَبِيًّا لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ أَقَدْنَاهُ بِهِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ مَعْمَرٌ: «اجْعَلْ عَلَى قَاتَلِهِ دِيَةً لِأَهْلِ الصَّبِيِّ، وَعَلَى عَاقِلَةِ الصَّبِيِّ دِيَةً لِأَهْلِ الْمَقْتُولِ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015