عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17913 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَجِدُ عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ أَيُهْدَرُ؟ قَالَ: «مَا مِنْ أَمَرٍ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ»