عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17865 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «يَغْرَمُ الْقَائِدُ مَا أَوْطَأَ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ، فَإِذَا نَفَحَتْ لَمْ يُغْرَمْ» قَالَ: «وَالرَّاكِبُ كَذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكْفَحَ بِالْعَنَانِ فَتَنْفَحَ فَيُغَرَمَ»