عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[421]-
17860 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، أَوْ غَيْرِهِ عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَ «ثُلُثُ الدِّيَةِ فَفِي سَنَةٍ، وَإِذَا كَانَ ثُلُثَا الدِّيَةِ أَوْ نِصْفُ الدِّيَةِ فَفِي سَنَتَيْنِ»