عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[409]-
17812 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الْعَمْدُ وَشِبْهُ الْعَمْدِ، وَالِاعْتِرَافُ، وَالصُّلْحُ لَا تَحْمِلُهُ عَنْهُ الْعَاقِلَةُ، هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِلَّا أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينُوهُ كَمَا بَلَغَنَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي كِتَابِهِ الَّذِي كَتَبَهُ بَيْنِ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ: «لَا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا أَنْ يُعِينُوهُ فِي فَكَاكٍ، أَوْ عَقْلٍ» قَالَ: «وَالْمُفْرَحُ كُلُّ مَا لَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ»