عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17746 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «دِيَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ سَوَاءٌ حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ، وَذَلِكَ فِي الْجَائِفَةِ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَدِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015