عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[386]-
17707 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا قُطِعَتِ الْإِبْهَامُ، وَالَّتِي تَلِيهَا فَفِيهِ مَا نِصْفُ الدِّيَةِ، وَإِذَا قُطِعَتِ إِحْدَاهُمَا فَفِيهِ اعَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ»