عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[354]-
17543 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُنْزَعُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الَّذِي لَا يَكُونُ الْقَوَدُ فِي نَزْعِ أَصْلِهِ كَهَيْئَةِ الْيَدِ تُكْسَرُ، فَيُقَادُ مِنْهَا فَتَبْرَأُ الَّتِي أُقِيدَ مِنْهَا، وَتَشَلُّ الَّتِي أُسْتَقِيدَ لَهَا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17544 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا تُنْزَعُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً